السيد السيستاني

207

منهاج الصالحين

مسألة 735 : لو استعار أرضا للزرع فالظاهر أنه يتضمن - بحسب الارتكاز العرفي - اشتراط عدم فسخ العقد بعد شروعه في العمل إلى أن يدرك الزرع ويستحصد وينتهي أمده ، فعلى المالك المعير الوفاء للمستعير بشرطه والعلم به ولكن لو عصى وفسخ العقد انفسخ ، وحينئذ فهل يجوز له اجبار المستعير على إزالة الزرع مع الأرش أو بدونه ، أو أنه ليس له ذلك بل للمستعير اجباره على الابقاء ولو بأجرة حتى يدرك ويستحصد ؟ وجوه ، والأحوط لهما التراضي والتصالح ، ومثل ذلك ما لو استعار أرضا للبناء أو جذوعا للتسقيف ثم رجع المالك بعد ما بنى الأرض أو أثبت الجذوع في البناء . مسألة 736 : حكم العارية في بطلانها بموت المعير أو جنونه أو اغمائه حكم الوديعة في ذلك ، وقد تقدم في المسألتين ( 698 - 699 ) . مسألة 737 : يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير ، فلا يجوز له التعدي إلى غيرها ولو كانت أدنى وأقل ضررا على المعير ، وكذا يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة ، فلو أعاره سيارة للحمل لا يحملها إلا القدر المعتاد بالنسبة إلى تلك السيارة وذلك المحمول والزمان والمكان ، فلو تعدى نوعا أو كيفية كان غاصبا وضامنا وعليه أجرة ما استوفاه من المنفعة بتمامها ، نعم لو زاد على القدر المسموح له من الانتفاع كما لو أعاره سيارة للركوب إلى مسافة معينة فجاوزها ضمن أجرة ما تجاوز به فقط ، هذا مع عدم التقييد بعدم الزيادة وإلا ضمن أجرة الجميع . مسألة 738 : العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدي أو التفريط ، نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعد ولا